الشيخ الطوسي

328

العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ج )

وقد يجعل للحكم الواحد غايتان وأكثر ، وقد يجعل غاية واحدة لأحكام كثيرة كما قلنا في الشّرط سواء . والشّرط والغاية جميعا يدخلان في جميع أحكام الأفعال من واجب ، وندب ، ومباح ، فينبغي أن يجري الكلام على ما قلناه ، ( إن شاء اللَّه تعالى ) ( 1 ) .

--> ( 1 ) زيادة من النسخة الثّانية . .